Weather Data Source: 30 days weather Baghdad
بغداد
عاجل

آلية إقالة المحافظين ورؤساء المجالس في العراق وفقًا للقانون

#
کاتب ٢    -      966 مشاهدة
5/03/2025 | 07:01 PM

أوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، آلية إقالة المحافظ ونائبيه ورئيس المجلس ونائبه وفقًا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مشيرًا إلى أن القانون رقم 21 لسنة 2008 لم يتضمن استجوابًا لرئيس المجلس أو أعضائه، بل نص على جلسة استماع وفقًا للمادة 7 من القانون.
وبيّن التميمي في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، أن إقالة رئيس المجلس أو نائبه تتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة الثامنة من المادة، بناءً على طلب ثلث الأعضاء.
وأضاف أما شروط رئيس مجلس المحافظة، فهي ذاتها شروط الأعضاء والتي فصلتها المادة 5 من القانون، ومنها التحصيل الدراسي الذي لا يقل عن الإعدادية، وأن يكون غير محكوم بجناية مخلة بالشرف، وغير مشمول بالمساءلة والعدالة، وألا يكون من القوات المسلحة، وألا يكون قد أثرى على حساب المال العام.
واوضح تنتهي عضوية الأعضاء ورئيس المجلس ونائبه بالوفاة أو المرض أو العجز أو الاستقالة، أما الإقالة فتكون في حالة الغياب عن أربع جلسات متتالية دون عذر أو ربع جلسات المجلس، وإذا تحقق ذلك، فلا بد من جلسة استماع تعقد بعد سبعة أيام من تبليغ المراد إقالته، وإذا صوت المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بعدم القناعة، يعد مقالًا.
وبين كما يمكن إقالة رئيس مجلس المحافظة في حالة عدم النزاهة أو هدر المال العام أو فقدان شروط العضوية أو الإهمال والتقصير أو التقصير في أداء الواجب. ويمكن الطعن بقرار الإقالة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
وأكد التميمي أما موضوع الشهادة المعترف بها أو لا، فهذا تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتاب يفاتحه لها مجلس المحافظة، ويحدد هل استخدام اللقب من هذه الكليات جائز أم لا، ثم بعد ذلك يتم التصويت.