أكد قاضي محكمة جنح الكرخ محمد عبد الكريم، اليوم الثلاثاء، تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي بنية الاحتيال والتشهير والابتزاز؛ كونه يندرج ضمن الجرائم التقليدية، لافتًا إلى أن أحكامًا صارمة تصل للسجن والغرامة ضد المسيئين لاستخدامه.
وقال عبد الكريم في تصريح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إنه "لا يوجد نص صريح في القانون العراقي يجرم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام ولكن يمكن تكييف الأفعال الناتجة عن استخدامه ضمن الجرائم التقليدية كالاحتيال – التزوير – التشهير - الابتزاز إذا توفرت أركان الجريمة".
وأضاف عبد الكريم، أن "هناك فرقًا بين الجرائم المعلوماتية وجرائم الذكاء الاصطناعي"، موضحًا، أن "جرائم المعلوماتية تشمل كل جريمة ترتكب باستخدام الحاسوب أو الإنترنت أو الشبكات، أما جرائم الذكاء الاصطناعي فهي فئة فرعية تقع ضمن الجرائم المعلوماتية".
وتابع، "تتميز الجرائم المعلوماتية بأن الذكاء الاصطناعي يُستخدم فيها كأداة لتنفيذ الجريمة أو اتخاذ قرارات ضارة بشكل مستقل"، مشيرًا إلى، أنه "في الأغلب يساء استخدام الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الأصوات وإنشاء صور مزيفة وإنشاء محتويات مضللة تسيء للناس".
وبين قاضي محكمة جنح الكرخ محمد عبد الكريم، "تتكيف الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بحسب النتيجة الإجرامية لاستنساخ الصوت أو الصورة، أو تزوير أو انتحال شخصية، وإنشاء محتوى مضلل، تشويه سمعة أو إثارة الفتنة أو الإساءة باستخدام وسائل الاتصال، وتكون الأحكام حسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، أو قانون الجرائم المعلوماتية (إن أقر بصيغته النهائية)، وتصل العقوبات إلى السجن والغرامة".
وعن أبرز القضايا التي تم النظر بها، بين نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي محمد حطاب من جانبه أن "هناك قضية معروضة أمام المحاكم العراقية حول استخدام الاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتم تكييف الفعل الجرمي وفق نص المادة 456 من قانون العقوبات عليها وهي جريمة النصب والاحتيال على المواطنين".
وتابع، أن "القضية تتعلق بإيهام مواطنين بأن المتهمين هم مندوبو شركات الصرافة من خلال إنشاء مواقع الكترونية وهمية وتحويل الأموال على بطاقات الماستر كارد لغرض صرف حصة المسافر من الدولار وبعدها يتفاجأ المواطن بأنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال".