الجنائية المركزية توضح شروط شمول المتورطين بالمال العام بقانون العفو

كاتب 6 13/02/2025 - 11:37 AM 101 مشاهدة
# #


أكدت المحكمة الجنائية المركزية وجود شروط تحدّد الفئات المشمولة بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي مرّره البرلمان في 21 كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى تلقّي آلاف الطلبات بالعفو وتشكيل لجان خاصة مختصة لتسيير العمل بهذا القانون.
وقال رئيس المحكمة الجنائية المركزية أحمد محمد خلف الأميري في تصريح تابعته وكالة "فيديو الإخبارية"، إن "تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف وشكلت لجان مختصة به، وأن اللجان المشكلة في محكمة استئناف بغداد/ الرصافة فقط استقبلت من 2000 إلى 2500 طلب شمول بالعفو".
وبين الأميري جملة نقاط تحدد المشمولين بالقانون الجديد، وقال إن "متعاطي المخدرات ممن ضبط بحوزتهم أقل من 50 غراماً مشمولون بالعفو، والتجار الخطرون والدوليون معيار شمولهم الاطلاع على أقوالهم واعترافاتهم"، وأشار إلى "شمول الأشخاص الذين تسبّبوا بالإضرار بالمال العام شرط حصول تسوية بينهم وبين الدولة وإعادة الضرر كاملًا".
حسب قول الأميري "من يكون متهماً وفق المادة 4/ إرهاب ومتسبباً بعاهة، فلا يشمل بالعفو حتى وإن كان هناك تنازل من الطرف المتضرر"، كما "لن يشمل هذا القانون أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية"، كذلك الأمر بالنسبة لـ "الأشخاص المساهمين بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف أو إيواء الإرهاب أو نقله، أو مدّه بالسلاح أو الأموال، فهم غير مشمولين بالعفو".
وأكد رئيس المحكمة الجنائية المركزية أن "التخوفات من أن قانون العفو العام سيضر بالبنية والتماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود"، مشدّداً: "لن يكون هناك ابتزاز للشمول بالعفو، لأن كل المسجونين مطلعة المحكمة على أقوالهم واعترافاتهم"، و"القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية، وهي الآن تتجه للعقوبات المالية أكثر من غيرها".

حقوق الطبع والنشر © Video IQ